الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
111
التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام
له اثر بل يكفى في شمول الدليل له ان ينتهى اليه ولو بألف واسطة فإذا كان الاستصحاب عنده عبارة عن حجية عدم نقض اليقين بالشك فحينئذ يكفى انتهاء المستصحب إلى الأثر الشرعي ولو لم يكن بنفسه حكما أو موضوعا له وثالثا سلمنا لكن يكفى ان يكون المستصحب موضوعا وحال اليقين لم يكن له اثر لكن حال الشك له اثر لأنه بلحاظ الجرى العملي فإذا كان حال جريانه واجدا يكفى اجرائه ولو لم يكن حين اليقين كك ورابعا ان ما ذكره في المقدمة الثالثة من اجراء الاستصحاب فيما إذا احتمل النسخ ولو لم يوجد موضوعه يناقض مع بنائه ان موضوعات الاحكام على نهج القضايا الحقيقة وفيها لا حكم قبل وجوه الموضوع في الخارج ولقد ملاء أوراقا في الواجب المشروط بأنه لا حكم أصلا قبله بل لا معنى للحكم الانشائي أصلا فحينئذ المستصحب اى شئ حتى يستصحب حيث قد تقدم عنا في شرح القضية الحقيقية بأنها عنده غير ما ذهب اليه الحكماء وانه يلتزم فيها بعدم الحكم أصلا قبل وجود موضوعه في الخارج فإذا كان كك فلو شك في النسخ قبل وجود موضوعه في الخارج لا حكم حتى يستصحب بناء على مذهبه فيها كما لا يخفى فراجع إليها بل لا بد من استصحاب عدمه كما أشرنا إلى ذلك فيه وخامسا يا ليت شعري بأنه ما الفرق بين قول الشارع المضب ؟ ؟ ؟ إذا على يحرم وبين قول عباده ان رد على ضالتي فله على عشرون دينار أو ان سبقتني فلك على مائة أو ان مت فلزيد دارى حيث في تلك الموارد لو شك بعد انشاء الخطاب يستصحب الملكية التعليقية واما في القول الشارع لو شك لا يستصحب الحرمة التعليقية وليس مدار الكلام على صرف الدعوى فإنها مصادرة فإن كان قبل الحصول المعلق عليه لا حكم أصلا ففي كلتا المرحلتين فان أمكن فكك فالتفكيك والتفصيل مما لا محصل له مع الاتفاق والاعتراف في خطابات العباد بوجود الحكم التعليقي قبل حصول المعلق عليه حتى فيما شك فيستصحب فبأي نحو أمكن وجوده فيها فبذلك الملاك يقال فيه لأنه لا فرق بين الخطابات التعليقية ان يكون مخاطبه خالق أو مخلوق فإن كان ممكنا ففي الكل وان كان محالا فكك فالتفكيك ليس إلّا المصادرة وصرف الدعوى كما لا يخفى وسادسا ان ما ذكر في الثانية من اختلاف العناوين ودوران الاحكام مدار الأسماء وعدمها انما يصح في العناوين الذاتية